أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تصرف الوكيل الاستبدال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تصرف الوكيل الاستبدال
معلومات عن الفتوى: حكم تصرف الوكيل الاستبدال
رقم الفتوى :
6273
عنوان الفتوى :
حكم تصرف الوكيل الاستبدال
القسم التابعة له
:
أحكام الوكالة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من سليمان بك محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى وكيل وكل بمقتضى إشهاد شعرى وكالة عامة مفوضة مطلقة بقوله ورأيه وفعله فى الدعوى والطلب والمخاصمة والمرافعة فى القضايا التى ترفع من موكله وعليه قبل أى شخص كان وكيف يكون أمام المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة وجميع دواوين الحكومة بشأن جميع حقوق موكله أيا كانت وحيث تكون، وفى رهن ما يلزم رهنه من العقار وفى بيع ما يلزم بيعه وشراء ما يلزم شراءه وفى أداء ما على موكله واستيفاء ما له من الحقوق أيا كان نوعها وفى التخارج فى كل أو بعض الحقوق وفى الصح والإبراء والإقرار والإنكار وفى تحكيم المحكمين وفى قبض الأمانات وكل ما يشاء وما يجوز فيه التوكيل شرعا، وقبل الوكيل لنفسه ذلك قبولا شرعيا بالطريق الشرعى وصورة التوكيل وهى غي رسمية مرفقة بهذا، فإذا كان الموكل ناظر وقف له الشروط العشرة فهل لهذا الوكيل بمقتضى التوكيل المنصوص عنه أعلاه أن يستعمل حق موكله فى الشروط العشرة فيستبدل هذا الوقف باشهاد شرعى مع أنه غير منصوص فى هذا التوكيل على أن الموكل وكل وكيله فى استعمال هذه الشروط، وهل يقع الاستبدال صحيحا أم باطلا وإذا كان الوكيل قد استبدل هذه الأطيان الموقوفة بنقود ولم يشتر بهذه النقود أعيانا للوقف .
فهل يقع هذا الاستبدال صحيحا وتخرج العين الموقوفة أصلا من أعيان الوقف أرجو الإفادة أفادكم الله .
من سليمان بك محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى وكيل وكل بمقتضى إشهاد شعرى وكالة عامة مفوضة مطلقة بقوله ورأيه وفعله فى الدعوى والطلب والمخاصمة والمرافعة فى القضايا التى ترفع من موكله وعليه قبل أى شخص كان وكيف يكون أمام المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة وجميع دواوين الحكومة بشأن جميع حقوق موكله أيا كانت وحيث تكون، وفى رهن ما يلزم رهنه من العقار وفى بيع ما يلزم بيعه وشراء ما يلزم شراءه وفى أداء ما على موكله واستيفاء ما له من الحقوق أيا كان نوعها وفى التخارج فى كل أو بعض الحقوق وفى الصح والإبراء والإقرار والإنكار وفى تحكيم المحكمين وفى قبض الأمانات وكل ما يشاء وما يجوز فيه التوكيل شرعا، وقبل الوكيل لنفسه ذلك قبولا شرعيا بالطريق الشرعى وصورة التوكيل وهى غي رسمية مرفقة بهذا، فإذا كان الموكل ناظر وقف له الشروط العشرة فهل لهذا الوكيل بمقتضى التوكيل المنصوص عنه أعلاه أن يستعمل حق موكله فى الشروط العشرة فيستبدل هذا الوقف باشهاد شرعى مع أنه غير منصوص فى هذا التوكيل على أن الموكل وكل وكيله فى استعمال هذه الشروط، وهل يقع الاستبدال صحيحا أم باطلا وإذا كان الوكيل قد استبدل هذه الأطيان الموقوفة بنقود ولم يشتر بهذه النقود أعيانا للوقف .
فهل يقع هذا الاستبدال صحيحا وتخرج العين الموقوفة أصلا من أعيان الوقف أرجو الإفادة أفادكم الله .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من التوكيل المشار إليه المؤرخ 23 مايو سنة 1897 .
ونفيد أن هذه الوكالة من قبيل الوكالة العامة وقد نص الفقهاء على أن المفتى به أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شىء إلا الطلاق والعتاق والهبة والوقف وسائر التبرعات، ولكن لم نجد لهم نصا صريحا فى أن الوكالة العامة تتناول مثل الاستبدال الذى يملكه الموكل بالشرط أو لا تتناوله .
والظاهر لنا فى هذه الحادثة أن الوكيل المذكور يملك البدل والاستبدال بمقتضى قول الواقفة وما يجوز فيه التوكيل شرعا لأن هذه العبارة من صيغ العموم وليس هناك من عرف ولا من سابق كلام المولكة ما يخصص هذا العموم بإخراج ما يتعلق بالوقف من الاستبدال وإذ كان الظاهر لنا أن هذا الوكيل يملك الاستبدال الذى لموكلته فمتى استبدل استبدالا تملكه موكلته بنفسها كان هذا الاستبدال صحيحا ولو بنقود سواء اشترى بهذه النقود عينا أم لا .
هذا ما ظهر لنا وبه علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: